جريدة بلدنا والأمة العربية egypt-arabnews.com

إلى كل مقاولى مصر الكلام ده يهمك جدا ويخصك مباشرة دون وسيط بينك وبين ضريبة القيمة المضافةفإليكم أيها المقاولون شركات وأفراد شرح ضريبة القيمة المضافة على المقاولات الجديدة خلال عام ٢٠٢٦


بقلم / السيد صبح

تتم المعاملة الضريبية للمقاولات وفقا للدليل الارشادى و قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد باعتبار المقاولات خدمة عامة تخضع للسعر العام ١٤٪ من قيمة المستخلص المعتمد من الإستشارى و تاريخ الفاتورة الإلكترونية هو تاريخ المستخلص و نفس قيمة المستخلص المعتمد

  • يسمح القانون الجديد خصم ضريبة المدخلات على مشتريات المشتريات بالشروط التالية:-
    ١ – توافر فاتورة الكترونية للمشتريات
    ٢ – يكون سعر الضريبة المخصومة سعر عام ١٤٪
  • تاريخ تطبيق قانون ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥
    تاريخ تطبيق قانون ١٥٧ لسنة ٢٠٢٥ هو يوم ١٨ يوليو ٢٠٢٥

© التزامات المقاول العام المنفذ للعقود التي يطبق عليها السعر العام للضريبة على إجمالي قيمة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني :-

  • إصدار فاتورة الكترونية أو إيصال إلكتروني بناءً على المستخلص المعتمد من الإستشاري على جميع الأعمال الواردة بخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب معاً المشار إليها محملة بالضريبة علي القيمة المضافة بالسعر العام .
  • تحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة على إجمالي قيمة الفواتير الإلكترونية أو الإيصالات الإلكترونية رفق الإقرار الشهري في المواعيد المقررة قانوناً.
  • سداد الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على إجمالي قيمة الفاتورة الإلكترونية الصادرة من مقاول الباطن
  • يحق للمقاول العام خصم الضريبة على القيمة المضافة السابق سدادها علي مدخلاته المباشرة وغير المباشرة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة المسددة لمقاولي الباطن بشرط توافر فواتير ضريبية إلكترونية.

© التزامات مقاول الباطن المنفذ للعقود التي يطبق عليها السعر العام للضريبة على إجمالي قيمة الفاتورة الإلكترونية :-

  • إصدار فاتورة إلكترونية بقيمة المستخلص المعتمد من المقاول العام محملة بالضريبة بالسعر العام .
  • تحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة رفق الإقرار الشهري في المواعيد المقررة قانوناً .
  • يحق لمقاول الباطن خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلاته، وذلك بموجب فواتير الكترونية.
  • المعاملة الضريبية لعقود خدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء الصادر لها مستخلص معتمد من الإستشاري، أو فاتورة الكترونية أو إيصال إلكتروني قبل العمل باحكام القانون رقم (١٥٧) لسنة ٢٠٢٥ المعدل البعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ والمستمر تنفيذها إلى ما بعد هذا القانون كالآتي :-
    ۱ – يحق للمقاول تطبيق النظام التحاسبي الصادر بقرار وزير المالية رقم (٤١٨) لسنة ۲۰۲٥ وذلك لربط الضريبة على العقود المشار إليها بان تكون القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة بواقع (٣٦%) من إجمالي قيمة الفاتورة الصادرة بناء على المستخلص المعتمد من الإستشاري.

٢ – يعتبر مقاول الباطن مسدداً للضريبة في حالة قيام المقاول العام بسدادها عن ذات الأعمال وفقاً للنظام التحاسبي، بموجب شهادة صادرة من المقاول العام تفيد ذلك .

  • هذا كله مع عدم إعمال قواعد الخصم الضريبي المنصوص عليها في القانون.
  • مع مراعاة أنه في حالة تجديد تلك العقود أو زيادة حجم الأعمال بما يجاوز النسبة المنصوص عليها في العقد يصبح تعاقداً جديداً وتستحق الضريبة على القيمة المضافة بفئة (١٤%) على إجمالي قيمة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني الصادرة بناء على المستخلص المعتمد من الإستشاري.
  • المعاملة الضريبية للدفعات المقدمة للمقاولات
    لا تخضع الدفعات المقدمة للمقاولات لضريبة القيمة المضافة باعتباره نشاط طويل الأجل يستمر الانجاز للمشروعات أكثر من سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top