جريدة بلدنا والأمة العربية egypt-arabnews.com

​قانونيون يحذرون: عقوبات رادعة لمرتكبي جريمة الابتزاز الإلكتروني..

تصل للسجن 7 سنوات​ كتب: المستشار حسن زكريا الغنام ​في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، تصدت التشريعات المصرية بكل حزم لظاهرة “الابتزاز الإلكتروني” التي باتت تؤرق المجتمع، واضعةً نصوصاً قانونية صارمة تضمن حماية خصوصية المواطنين وردع كل من تسول له نفسه استغلال الفضاء الرقمي للتهديد أو التشهير.​تفاصيل العقوبات في القانون المصري​أوضح خبراء قانونيون أن قانون العقوبات المصري أفرد نصوصاً واضحة للتعامل مع هذه الجرائم، حيث نصت المادة 327 على تدرج العقوبات وفقاً لطبيعة التهديد:​السجن المشدد: لكل من هدد غيره كتابةً بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال (معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة)، أو هدد بإفشاء أمور تخدش الشرف.​عقوبة الحبس: تنخفض العقوبة إلى الحبس في حال لم يكن التهديد مصحوباً بطلب مادي.​التهديد المصحوب بطلب: إذا كان التهديد بجريمة ضد النفس ومقترناً بطلب أموال، فقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 7 سنوات، أما إذا لم يقترن بطلب مادي، فتكون العقوبة السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات.​كيف تثبت حقك القانوني؟​لضمان معاقبة الجاني، شدد المختصون على ضرورة توفر “الأدلة الرقمية” التي تدين المبتز، مشيرين إلى خطوات هامة يجب اتباعها:​الاحتفاظ بالأدلة: عدم مسح الرسائل، الصور، المقاطع المرئية، أو التسجيلات الصوتية التي استخدمها المبتز.​التوثيق الفوري: أخذ “لقطات شاشة” (Screenshots) والاحتفاظ بأكثر من نسخة من المراسلات فور استقبالها.​اللجوء للجهات المختصة: التوجه فوراً لإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية لتقديم بلاغ رسمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top